أحدث الأشكال القانونية للشركات فى القانون المصري ، استثناء من حكم المادة 505 من القانون المدني التى توجب ان تتكون الشركة من شريكين على الأقل ، يجوز لكل شخص طبيعي ، أو اعتباري في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها ، أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد ، وتكون هذه الشركة محدودة المسئولية. شركة الشخص الواحد تعد من نتائج أكبر تعديل من نوعه على قانون الشركات، كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية، حيث تم إضافة إلى الباب الـ2 من قانون شركات فصل 4 تحت عنوان "شركة الشخص الواحد" بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. تتميز بأنها محدودة المسؤولية، بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولاتجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة، مما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة. ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي، يشتمل على أسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسي، فروعها أن وجدت، ومقدار رأس مالها، وقواعد تصفيتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية
أعرف أكثروفقا للمادة 4 من القانون 159 لسنة 1981 فهى "شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا لا يكون كل منهم مسئولا الا بقدر حصته .ولا يجوز تأسيس الشركة او زيادة رأس مالها او الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ولا يجوز لها اصدار اسهم او سندات قابلة للتداول ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعا لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة فضلا عن الشروط المقررة فى هذا القانون .وللشركة ان تتخذ اسما خاصا ويجوز ان يكون اسمها مستمد من غرضها ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك او اكثر" ولا يقل عدد الشركاء عن أثنين ولا يجوز لها أن طرح الحصص عن طريق الاكتتاب العام ولا تقيد فى البورصة المصرية هذه الشركات تعتبر حديثة نسبيا حيث أدخلت إلى التشريع المصري لأول مرة بالقانون رقم 26 لسنة 1954 الذي ألغاه القانون 159 لسنة 1981، وتشبه الشركة ذات المسئولية المحدودة شركات الأشخاص من ناحية أن عدد الشركات فيها لا يجوز أن يزيد على خمسين شريكا وأن حصة الشريك فيها ليست قابلة للتداول بالطرق التجارية بل يخضع تداولها لقيود معينة أهمها إمكان استرداد هذه الحصة للشركاء وأنه لا يجوز تأسيسها عن طريق الاكتتاب العام وفى النهاية لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول، وتقترب هذه الشركة من شركات الأموال من حيث نظام إدارتها وتأسيسها ومن حيث تحديد مسئولية الشركاء فيها وانتقال حصة كل شريك إلى ورثته.
أعرف أكثرتم تعريف الشركة المساهمة وفقا للمادة 2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 الذكر على أنها "شركة ينقسم رأس مالها الى اسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين في القانون وتقتصر مسئولية المساهم على اداء قيمة الاسهم التي اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة الا في حدود ما اكتتب فيه من اسهم . ويكون للشركة اسم تجارى يشتق من الغرض من انشائها ويجوز أن یتضمن الاسم التجاري للشركة اسماً أو لقباً لواحد أو أكثر من مؤسسیها . ويجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام ويجوز أن تقيد في البورصة المصرية ويجب أن تقيد أسهمها لدى شركات الايداع والقيد المركزي ويتم تأسيسها بالهيئة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 أو القانون رقم 159 لسنة 1981 هذه الشركات على العكس من النوع السابق لا تعتمد على الاعتبار الشخصي ولا يكون له دور في هذه الشركات ولكنها تقوم أساسا على جمع رؤوس الأموال اللازمة لإستغلال نشاط الشركة، وعلى هذا فإن الاعتبار المالي يتقدم ليحتل المركز الأول في هذه الشركات، والنموذج الواضح لهذه الشركات هو شركة المساهمة، إذا الغالب أن تقوم شركات الأموال بمشروعات ضخمه تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة يعجز عن تقديمها عدد محدود من الشركاء كما هو الحال في شركات الأشخاص وعلى هذا تعتمد هذه الشركات أساسا على جمهور المكتتبين حيث يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة وتكون عادة قيمة السهم زهيدة حتى يتمكن عدد كبير من ذوى الدخل المحدود من الإكتتاب فيها، وتقتصر مسئولية المساهم فى هذه الشركة على قيمة الأسهم التى اكتتب فيها.
أعرف أكثرشركات الأشخاص هي الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي، ويكون هذا الاعتبار هو العامل الأساسي للتعامل مع الشركة ، وعادة ما تتكون من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كالقرابة أو الصداقة، ويثق كل منهم في الآخر وفي قدرته وكفاءته، لذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه حل الشركة وتنقسم شركات الأشخاص إلي : 1- شركة التضامن 2-شركة التوصية البسيطة . (لا يجوز أن يقل عدد الشركاء عن أثنين) تسمى هذه الشركات بشركات الأشخاص لأنها تقوم أساسا وفي المقام الأول على الاعتبار الشخصى، فهى تنشىء عادة بين عدد قليل من الأشخاص تجمعهم رابطة القرابة أو الصداقة ويضع كل منهم ثقته للآخر بحيث تكون شخصية كل شريك محل اعتبار الشركاء الآخرين، ونظراً لأهمية الاعتبار الشخصى فى هذا النوع من الشركات فإن الشركة في الأصل تنحل بوفاة أحد الشركاء أو بفقد أهليته أو بانسحابه من الشركة كما أنه لا يجوز لأحد الشركاء أن يتنازل عن حصته فى الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء والصورة المثلى لهذا النوع من الشركات هي شركة التضامن وهي تتكون من شركاء متضامنين بمعنى أن الشركاء جميعا يسألون مسئولية شخصية وتضامنية عن كل ديون الشركة فى ذمتهم الخاصة فلا تقتصر مسئوليتهم على الحصص المقدمه للشركة وتقترب هذه الشركات كثيرا من الشركات المدنية التي تقوم هى الأخرى على الاعتبار الشخصى وإن كانت تبعد عنها من حيث المسئولية التضامنية للشركاء، ويدخل أيضا تحت هذا النوع شركات التوصية البسيطة، ، وعلى هذا فإن شركات الأشخاص نوعان: شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة .
أعرف أكثرينشئ المنشأة الفردية شخص واحد بمفرده يعتبر في حكم القانون تاجرا ، وعليه أن يدبر المال اللازم لتأسيس منشأته ومزاولة نشاطها ، ولا يشترط القانون حدا أدنى لرأس مال المنشآة الفردية ، ويشترط القانون في الشخص الذي يريد مزاولة التجارة أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين ومكتمل الأهلية. على أنه يجوز لمن لم يكمل الحادية والعشرين أن يزاول التجارة بإذن خاص من المحكمة المختصة،ويكون التاجر مصريا
أعرف أكثرشروط القيد في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء لتحميل جداول التعديلات لكل الشعب والتخصصات
أعرف أكثر